Image

لمحة عامة عن صانع السوق

يوفر صانع السوق السيولة للعميل من خلال توفير آلية للشراء والبيع عند التداول، فيقوم صناع السوق بمطابقة المشترين والبائعين الذين يرغبون في تداول نفس الورقة المالية في أوقات مختلفة وبالتالي لا يمكنهم التداول مباشرة مع بعضهم البعض.

في سوق المال الكويتي، صانع السوق هو الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية مُدرجة أو أكثر طِبقاً للضوابط الصادرة عن هيئة أسواق المال أو المُعتمدة منها.

 

تسجيل صانع السوق

يسـجل صانع السوق لدى البورصة لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها، ويقدم طلب التسجيل وفق حكم المادة (6-4) من كتاب قواعد بورصة الكويت.

يشترط لتسجيل صانع السوق على ورقة مالية مدرجة أن يكون حاصلاً على ترخيص لمزاولة نشاط صانع سوق من الهيئة، ويخضع ترخيص صانع السوق لأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشـخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية، ويتوقف التسجيل تلقائياً أو يلغى في حالة توقف الترخيص أو الغاؤه.

يجوز للبورصة تسجيل صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من ورقة مالية، ولا يجوز تسجيل صانع السوق على حقوق الأولوية. كما يجوز للبورصة أن توافق على تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة.

يجب على صانع السوق أن يبرم مع البورصة اتفاقية صانع السوق التي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، وذلك قبل أن يزاول نشاطه. 

يبرم صانع السوق اتفاقيات مع الوسطاء، أو أي طرف آخر بهدف مزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة، ويجب على صانع السوق تزويد البورصة بنسخة من هذه الاتفاقيات بمجرد إبرامها.

يفصح صانع السوق عن تسجيله لمزاولة نشاطه على الأوراق المالية التي توافق عليها البورصة، على أن يقدم هذا الإفصاح إلى البورصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض من البورصة.

تقوم البورصة بالإعلان عن الإفصاح الذي تقدم به صانع السوق وفق المادة السابقة بعد إبرام اتفاقية صانع السوق، ويزاول صانع السوق نشاطه على الورقة المالية ابتداء من جلسة التداول التالية لنشر الإعلان.

 

إلغاء تسجيل صانع السوق

دون الإخلال بمدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (4-49-1) من كتاب قواعد بورصة الكويت، يجوز لصانع السوق أن يطلب من البورصة إلغاء تسجيله لمزاولة نشاطه كصانع سوق على ورقة مالية معينة، ويحدد صانع السوق في هذا الطلب الوقت المقترح لإلغاء التسجيل على ألا يقل عن مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز للبورصة الموافقة على المدة المقترحة من صانع السوق قبل إلغاء التسجيل أو تمديدها، ولا يجوز لصانع السوق أن يطلب إعادة تسجيله على ذات الورقة خلال سنة من تاريخ تقديم طلب الإلغاء المشار إليه.

تصدر البورصة قرارها بالبت في طلب إلغاء تسجيل صانع السوق على ورقة مالية معينة، على أن يتضمن القرار الوقت الذي يسري فيه إلغاء التسجيل، وتخطر به الهيئة والوسطاء المرخصين، وتعلن عنه على موقعها الإلكتروني فور صدوره. ذلك ويستمر صانع السوق في القيام بالتزاماته خلال المدة التي تلي تقديم طلب إلغاء التسجيل وحتى حلول الوقت الذي حددته البورصة لسريان إلغاء تسجيل صانع السوق على ورقة مالية معينة.

 

التزامات صانع السوق

تُقسم الأوراق المالية إلى فئات وفق سيولة هذه الأوراق المالية، وذلك على النحو الموضح باتفاقية صانع السوق، وتتحدد التزامات صانع السوق المسجل على ورقة مالية معينة وفق الفئة التي تقع بها هذه الورقة المالية. كما يجوز للبورصة أن تقوم بتعديل التزامات صانع السوق حسب فئة السيولة والموضحة في اتفاقية صانع السوق على أن تخطر الهيئة وصانع السوق فور قيامها بذلك.

يلتزم صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق. كما يلتزم صانع السوق بإدخال أوامر البيع والشراء على الورقة المالية المسجل عليها وفق الضوابط التالية:

  • أن يستمر إدخال أوامر البيع والشراء خلال الفترة الزمنية الموضحة باتفاقية صانع السوق.
  • أن تكون أوامر البيع والشراء مقترنة ببعضها مع فارق سعري محدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
  • ألا يقل حجم أو قيمة أوامر البيع والشراء عن الحد الادنى المحدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.

كما يلتزم صانع السوق بتوفير الحد الأدنى - المحدد وفق اتفاقية صانع السوق - من المبالغ النقدية المخصصة لأنشطة صناعة السوق على ورقة مالية معينة، وذلك طوال فترة سريان الترخيص.

في حالة إخلال صانع السوق - لأي سبب من الأسباب - بالوفاء بالتزاماته على النحو الموضح في هذا الفصل، فيتوجب عليه إخطار البورصة - على الفور - بهذا الإخلال مع توضيح الأسباب التي أدت إليه. وفي حالة زوال الأسباب التي أدت إلى إخلال صانع السوق عن الوفاء بالتزاماته الموضحة في هذا الفصل، فيتوجب عليه إخطار البورصة على الفور بذلك.

يجوز للبورصة إعفاء صانع السوق من بعض الالتزامات المقررة في اتفاقية صانع السوق إذا رأت أن صانع السوق لا يستطيع تنفيذ هذه الالتزامات لسبب خارج عن إرادته، أو بسبب خطأ الغير، كما يجوز للبورصة - بعد موافقة الهيئة - إعفاء صانع السوق من بعض التزاماته لدواعي المصلحة العامة.

 

إعفاء صانع السوق من التزاماته

يُعفى صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة في الأحوال العادية التالية:

  • خلال فترات مزادات الافتتاح والإغلاق لجلسة التداول في البورصة.
  • خلال المزادات على ورقة مالية معينة أثناء فترة التداول نتيجة تجاوز الحدود السعرية.
  • إذا وجدت أوامر لشراء الورقة المالية بالحد السعري الأعلى دون وجود أوامر بيع عليها، أو وجدت أوامر لبيع الورقة المالية بالحد السعري الأدنى دون وجود أوامر شراء عليها.
  • أي حالات أخرى تقررها البورصة إذا رأت أن صانع السوق لا يستطيع تنفيذ هذه الالتزامات لسبب خارج عن إرادته، أو بسبب خطأ الغير. 

كما يجوز للبورصة - بعد موافقة الهيئة - إعفاء صانع السوق من التزاماته لدواعي المصلحة العامة.

يعفى صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة في الأحوال غير الاعتيادية التالية:

  • إذا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب في حالات التقلب الشديد لتداولات السوق.
  •  وقف الورقة المالية عن التداول.

 

وفي جميع الأحوال السابقة يعاود صانع السوق الوفاء بالتزاماته بمجرد انتهاء المدة التي حدثت فيها حالة الإعفاء، وتستقطع الفترة التي استمرت فيها أسباب الإعفاء من المدد والفترات التي يلتزم فيها صانع السوق بمزاولة نشاطه وفق الضوابط المقررة في كتاب قواعد بورصة الكويت واتفاقية صانع السوق.

 

المتطلبات التنظيمية

يجب أن يحتفظ صانع السوق بأنظمة تحكم داخلية مناسبة تمكنه من مزاولة نشاطه كصانع سوق بالشكل المطلوب وفق كتاب قواعد بورصة الكويت واتفاقية صانع السوق. كما يلتزم صانع السوق بإخطار البورصة - على الفور - في حالة تغيير أنظمة التحكم الداخلية بما يؤثر على الوفاء بالتزاماته المقررة وفق هذه القواعد واتفاقية صانع السوق، ويحق للبورصة مراجعة أنظمة التحكم الداخلية لدى صانع السوق، وأن تضع متطلبات إضافية لتلك الأنظمة.

 

وقف نشاط صانع السوق

يوقف صانع السوق عن مزاولة نشاطه في حالة وقف أو إلغاء ترخيصه الصادر من الهيئة.

يجوز للبورصة - بعد موافقة الهيئة - إصدار قرار بوقف نشاط صانع السوق نهائياً في حالة تكرار إخلاله بالالتزامات الواجبة عليه. كما يجوز للبورصة إصدار قراراً بوقف نشاط صانع السوق أو تقييد نشاطه على الورقة المالية المسجل عليها، وذلك لمدة محددة في الأحوال التالية:

  • فقدان متطلب أو أكثر من متطلبات التسجيل.
  • إخلال صانع السوق بأحد التزاماته المنصوص عليها في كتاب قواعد بورصة الكويت أو اتفاقية صانع السوق.
  • إخلال صانع السوق بالتزاماته المترتبة على الصفقات التي يبرمها في البورصة.

 وتقوم البورصة بالإعلان عن قرار الوقف على موقعها الإلكتروني فور صدوره منها، أو فور تلقي قرار الوقف من الهيئة.

 

ضوابط عامة

يلتزم صانع السوق بأن يزود البورصة بكافة التقارير والبيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها البورصة من وقت لآخر. ويجوز للبورصة أن تطلب من صانع السوق تقارير مدققة، ويجوز للبورصة أن تعرض على موقعها الإلكتروني تقريراً يوضح أداء صانع السوق ومدى تطابق هذا الأداء مع التزاماته المقررة بموجب اللائحة وهذه القواعد.

ولا يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على المكشوف إلا في حال تغطية عملياته - بشكل مسبق - من خلال إقراض واقتراض الأسهم من وكالة المقاصة.

ذلك ويجوز أن تتضمن اتفاقية صانع السوق والاتفاقيات التي يبرمها صانع السوق مع الوسطاء تنظيماً يعطي مميزات أو خصومات فيما يتعلق بمقدار وكيفية تحصيل العمولات والرسوم التي يتم تقاضيها نتيجة مزاولة أنشطة صانع السوق.

كما يجوز للبورصة - بعد موافقة الهيئة - تعديل بنود هذه القواعد على أن تقوم بإخطار صانع السوق بذلك فور صدور موافقة الهيئة.